[ ص: 121 ] ( الفصل السادس )
أنه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- " لا حج على الصبي قبل البلوغ " . رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " وفي لفظ : "حتى يشب
ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة فلم تجب على الصبي كالجهاد ، وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج جهاد كل ضعيف ، وجهاد النساء .
فإذا كان له مال ، فلم يدرك إلا وقد نفد فلا حج عليه .
وإذا أدرك بالسن ; وهو استكمال خمس عشرة سنة أو بإنبات شعر العانة الخشن ، ولم يحتلم فهل يجب عليه الحج .