الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 165 ] ( فصل )

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس ، ومن قطع عليه الطريق ، أو منعه سلطان ونحو ذلك : لم تجز له الاستنابة في فرض الحج عند أصحابنا ، كما ذكره أحمد ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن في النيابة للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة ، فألحق به من في معناه . والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه : -

أحدها : أن ذاك عاجز في الحال والمآل ، وهذا إنما هو عاجز في الحال فقط ، والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال .

الثاني : أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو الفدية ، وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل ، ولزمه الصوم إذا قدر . فالحج مثله .

الثالث : أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير ، فتسقط حجة الإسلام [ ص: 166 ] من ذمته ؛ لأنه عاجز في الحال ، وهو من أهل الخطاب بالوجوب .

الرابع : أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض ، فإذا لم يغلب على الظن دوام العائق جاز أن يخاطب فيما بعد ، وجاز أن لا يخاطب ، فلا يجوز الإقدام على فعل ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية