[ ص: 230 ] فصل 
الميت يحج عنه وليه  ، وكذلك المعضوب كما في الحديث ، فإن حج غير الولي . . . . 
فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث  ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، اختاره ابن عقيل  ، والثاني : لا يصح ، قاله أبو الخطاب  في خلافه . 
فأما الحي  فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه ، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه ، لكن إن حج وأهدى له ثوابه . . . 
 [ ص: 231 ] فأما الميت فيفعل عنه  الفرض بدون إذنه ، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ، ويكون الثواب للميت ؟ ففيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه ، قاله القاضي وابن عقيل  في موضع . 
والثاني : يقع عن المحجوج عنه ، قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل  ، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به ، وكان عن حي لم يقع عنه ، بل يقع عن نفسه ، وإن كان عن ميت . . . 
				
						
						
