[ ص: 234 ] فصل 
ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعا  أو يحج بمال ، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد ، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية والخثعمي  ، وأبي رزين  ، وحديث الجهنية ، والمرأة الأخرى ، وغيرهم ، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه ، ويبدأ منهم بأبويه ، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به ، قال : في رواية أحمد بن الحسن  ، ويوسف بن موسى    : إذا أراد الرجل الحج عن أبويه  يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه . 
وأما إن حج عن غيره بمال ذلك الرجل  فقال في رواية حنبل    : لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه . 
وسئل في رواية الجرجرائي  عن الرجل يعطى للحج عن ميت  قال : لا لا يأخذ . 
 [ ص: 235 ] وقال عبد الله    : سألت أبي : رجل حج ويأخذ كل سنة حجة  ، قال : لا يعجبني هذا . 
وقال : سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس  ؟ 
فقال : لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي ، فقيل له : حج فلا بأس به . 
فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج . 
وإن حج عن ميت وارث  ، فقال في رواية أبي الحارث  ، وقد سئل : يحج الرجل عن أبيه ، وعن أمه  ؟ فقال : إن حج من مال نفسه متبرعا ، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث . 
				
						
						
