[ ص: 251 ] فصل
فأما الأجير الذي يكري نفسه لخدمة الجمال أو الركاب ، ونحو ذلك ، ويحج عن نفسه فهو جائز بل لو أنفق عليه غيره متبرعا ، وحج عن نفسه أجزأه قال في رواية عبد الله والكوسج فيمن يكري نفسه ، ويحج : لا بأس ، وقال حرب : سألت أحمد ، قلت : ، قال : أرجو أن يجزئه ، قلت : إذا كان أجيرا ، قال : نعم ، وسألته قلت : الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته ، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه ؟ قال : نعم يجزئ عنه ، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه
فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج ، بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج بذلك العوض فهو +المحسنين ، أبي أمامة التميمي قال : " كنت رجلا أكرى في هذا الوجه ، وكان ناس يقولون : ليس لك حج ، فلقيت فقلت : يا ابن عمر أبا عبد الرحمن إني رجل أكرى في هذا الوجه ، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج ، فقال : أليس تحرم ، وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من ابن عمر عرفات ، وترمي الجمار ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : لك حج . رواه عن أحمد ، . وأبو داود
[ ص: 252 ] وعن أبي السليل قال : قلت : إني رجل أكرى ، وإن ناسا يزعمون يقولون : إنما أنت خادم إنما أنت أجير ، قال : " بلى لك حج حسن جميل إذا اتقيت الله ، وأديت الأمانة ، وأحسنت الصحابة " رواه لابن عباس حرب .