الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 254 ] فصل

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله ، فإذا سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منها فنفقة تفاوت ما بين الطريقين في ماله ، وكذلك إن تعجل إلى مكة عجلة يمكنه تركها ، وإن أقام بعد الحج ، وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر - أنفق من مال نفسه .

وأما إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها ، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع ، وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه ؛ لأنه لا بد منه ، وقد حصل بغير تفريطه ، وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنه متوهم .

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب ، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية