[ ص: 254 ] فصل
وما أو على ما لا بد منه فهو في ماله ، فإذا سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منها فنفقة تفاوت ما بين الطريقين في ماله ، وكذلك إن تعجل إلى أنفق زيادة على القدر المعتاد مكة عجلة يمكنه تركها ، وإن أقام بعد الحج ، وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر - أنفق من مال نفسه .
وأما إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها ، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع ، وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه ؛ لأنه لا بد منه ، وقد حصل بغير تفريطه ، وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنه متوهم .
ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب ، وإن لم يجز . شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره