[ ص: 272 ] فصل
وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعل محظور ، ونحو ذلك ، فقال أحمد : إذا فجزاؤه على مولاه إن أذن له ، قال القاضي وغيره : إن أذن له في القتل . أحرم العبد ، ثم قتل صيدا
فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده ، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد ، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفر بالصوم ، وليس للسيد منعه منه كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة ، هذا قول أكثر أصحابنا ، خرجها القاضي على الوجهين في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ، ولا مقتضاه ، ولم يذكر في الإحصار خلافا ، وليس له أن يكفر بالمال إلا أن يأذن له سيده في التكفير به فيجوز ، قاله أبو بكر ، وابن أبي [ ص: 273 ] موسى ، قال ابن أبي موسى : كما كان له أن يتسرى بإذن سيده .
وقال القاضي وابن عقيل ، وغيرهما : إذا ملكه سيده مالا ، وملكه لزمه التكفير بالمال ، وإن قلنا : لا يملكه أو لم يملكه السيد لزمه الصوم ، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره : أنه إذا ملكه الهدي ليخرجه انبنى على روايتي التمليك .
وما كان من موجب الإحرام ، مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك - فقال القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : إن قلنا لا يملكه ففرض+ الصيام ، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه .
[ ص: 274 ] وذكر ابن أبي موسى أن فرضه الصيام بكل حال ، وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده أن يطعم على الروايتين جميعا ، قاله القاضي وابن عقيل .