مسألة :
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخف والحذاء
نه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات ، وفي الأخرى لا يجزئ كسائر الملبوسات ، والثالثة يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما ، ووجه الأولى وهي أصح قوله " " رواه إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور . أبو داود
[ ص: 104 ] ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ، وكذلك خرج في طهارتهما - طهارة السبيلين بالاستجمار - وجهان . يتوجه فيها الجواز لحديث وذيول الثياب ، وكذلك أم سلمة ، والاستحالة في المشهور وفي الجميع وجه قوي . لا تزول النجاسة بالشمس والريح