[ ص: 399 ]   ( فصل) 
وأما العمرة : فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت  ؛ لأن أفعالها لا تختص بوقت ، فأولى أن لا يختص إحرامها بوقت ، قال أصحابنا : لا يكره في شيء من السنة بل له أن يحرم في أيام الحج ، وله أن يبقى محرما بالعمرة السنة والسنتين ، قال أحمد    - في رواية أبي الحارث    - : يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان . 
وهذا فيمن لم يبق عليه شيء من أعمال الحج ، فأما إذا تحلل من الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة ، وإن نفر النفر الأول ... . 
وقد قال أحمد    - في رواية ابن إبراهيم  فيمن واقع قبل الزيارة - : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال القاضي : وظاهر هذا أنه لم ير العمرة في   [ ص: 400 ] أيام التشريق ، والمذهب على ما حكيناه ؛ لأنه قد قال - في رواية  الأثرم    - : العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي ، وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي ، وتحتمل أن الحاج نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق ؛ لأنها من تمام الحج ، وقد روى النجاد  عن  عائشة  أنها قالت : " العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق   " وفي لفظ : " حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق " وهذا يقتضي أنما كره ذلك لأجل التلبس بالحج . 
				
						
						
