[ ص: 128 ] فصل :
ولا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث عن الجلد حتى لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد سواء كان ملحا أو قرظا أو شبا أو غير ذلك ، ولا بد من طهارته ، وهل يجب على وجهين ويجوز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في أقوى الوجهين . " ويباح استعماله في اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى لا يباح وهو الأظهر للنهي عن ذلك ، فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولا واحدا كما غسل الجلد بعد الدبغ . لا يلبس جلد الكلب والخنزير وإن دبغ