فصل
قال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو محمد ، وغيرهما من أصحابنا : إذا لزمه قصدها سواء قربت ، أو بعدت ، وسواء كانت برا ، أو بحرا ، وسواء رجا الإدراك ، أو خشي الفوات . وإن كان للمحصر طريق لزمه السعي ، وإن خشي الفوات ولو لم يخل عنه حتى فات الحج ، ولم يتحلل : فحكمه حكم الفوات ، فإن خلي عن طريقه بعد ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها . إذا قلنا : يقضي من فاته الحج ، وإن استمر الإحصار بعد الفوات : فله التحلل من هذه الفائتة وعليه دمان ؛ دم الإحصار ، ودم الفوات ، والقضاء على المشهور من الروايتين . خلي عن طريقه قبل التحلل
والمنصوص عن أحمد أنه إذا ، فله التحلل ، وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار ، وعنده في إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى يفوته الحج . بقي محرما محصرا حتى فاته الحج
وفي الرواية الأخرى : لم يمنعه من ذلك ، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وقال : حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات ، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم ، فأولى أن يكون له بعد