الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثاني

أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله ، فكلما قتل فعليه جزاؤه ، سواء جزى الأول ، أو لم يجز . هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله رواها ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع .

قال - في رواية ابن القاسم - : وإذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه ، ثم عاد فقتل فإنه يحكم عليه كما عاد . والذين قالوا : إن عاد لم يحكم عليه : [ ص: 385 ] إنما ذهبوا إلى التأويل فيه . والأمر على الحكم الأول عليه كفارة .

وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره : أنهم حكموا في الخطأ وفيمن قتل ، ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أم لا ؟ وإنما وجب عليه لتعظيم الإحرام مكانة ، والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا ، أو خطأ في الوجهين جميعا ، وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ .

وروى حنبل عنه : أنه إذا لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة كسائر المحظورات . وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحد ، فأما إذا اختلف الجزاء هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع . ولفظهما في موضع آخر : لا جزاء عليه ينتقم الله منه . وهذا يقتضي أنه لا يكفر عن الصيد إلا مرة واحدة ، فإن قتله ثانيا لم يحكم عليه سواء كفر عن الأول ، أو لم يكفر . وهو الصواب في هذه الرواية .

ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات .وهذا إنما يكون في العمد .

[ ص: 386 ] فأما الخطأ .. . .

وهل يفرق بين إحرام ، أو إحرامين ؛ لأن الله قال : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) إلى قوله : ( ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ) فتوعد العائد إلى قتله بالانتقام ولم يذكر شيئا آخر كما ذكره في البادئ ، بل فرق بينهما ؛ فجعل على البادئ الجزاء ، وعلى العائد الانتقام .

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد ، وذلك بإخراج الجزاء ، ثم جعل العائد ينتقم الله منه ، وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء هو يخرجه .

وأيضا : فإنه جعل الطعام كفارة للقتل ، ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه ، ويؤيد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال : " إذا أصاب المحرم الصيد ، ثم عاد قيل له : اذهب فينتقم الله منك " رواه النجاد .

[ ص: 387 ] وقال ابن أبي عروبة - في المناسك - عن قتادة : " إن أصاب الصيد مرارا خطأ حكم عليه ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة واحدة ، ومن عاد فينتقم الله منه ، قال : ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد ، فبعث الله عليه نارا فأكلته " .

وأيضا : فإنه إذا تكرر منه القتل : فقد تغلظ الذنب ولحق بالكبائر الغليظة وتلك لا كفارة فيها كقتل العمد والزنا ، واليمين الغموس ، ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد يعذر .

ووجه الأول : أن الله قال : ( لا تقتلوا الصيد ) وهذا نهي عن قتله في كل مرة ؛ ثم قال : ( ومن قتله منكم متعمدا ) وهذا يعم جميع الصيد ، وجميع القتلات على سبيل الجمع والبدل ، كما يعم جميع القاتلين ، كما عم قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) . ويوجب أيضا تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) وكما في قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) هذا هو المعهود في خطاب الشرع . وإن لم يحمل خطاب الناس على ذلك . على أن [ ص: 388 ] الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك المحل ، كقوله : من دخل داري فله درهم ، وإن تعلق بمحال : تكرر بتكرر ، في تلك المحال كما لو قال : من دخل دوري فله بكل دخول درهم . وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد .

وأيضا : فإنه أوجب في المقتول مثله من النعم ، وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثيرا وجب كثير من النعم .

وأيضا : فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الآدمي وكفارته .

وأيضا : فإن الجزاء شرع جابرا لما فوت ، وماحيا لما ارتكب ، وزاجرا عن الذنب . وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهار ، والقتل ، والأيمان ، ومحظورات الإحرام ، وغير ذلك .

وأما الآية : فقد قال : ( فينتقم الله منه ) وهذا كقوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .

( عفا الله عما سلف ) - في الجاهلية ( ومن عاد ) في الإسلام ( فينتقم الله منه ) وقوله : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) . ويوضح ذلك : أن قوله : ( عفا الله عما سلف ) [ ص: 389 ] إخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الآية قبل أن يقتل أحد صيدا يحكم عليه فيه ، وما ذاك إلا ما قتلوه قبل الآية .

وأيضا : فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم ، ولو كان العفو عما يقتله في الإسلام لما أوجب عليه الجزاء .

وأيضا : فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة ، ومثل هذه لا يقع العفو عنها عموما ؛ فإن العفو عنها عموما يقتضي أن لا تكون ذنبا . ألا ترى أن السيئات لما كفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر ، فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان . ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمدا لا يقتضي رفع المآثم ، بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب .

وقوله : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود . وقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقوله - في المحاربين - : ( ذلك لهم خزي ) [ ص: 390 ] ( في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا ، وقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا ) لم يمنع ذلك وجوب رجم ، ونفي .

وهذا كثير : قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع ، ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع آخر ، ثم يقال : من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال : ( ليذوق وبال أمره ) فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاء ، ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية