فصل 
والسنة أن يبتدئ بالحجر في أول الطواف  ، وأن يستقبل الركن في أول الطواف  سواء استلمه ، وقبله ، أو لم يفعل وهل ذلك واجب ؛ لأن النبي - لله - قال لعمر    : ( إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر   ) . 
قال القاضي : من شرط الطواف الاستقبال ، فلا يجوز أن يبتدئ الطواف غير مستقبل للركن .. . . 
قال القاضي ، وأصحابه ، وكثير من أصحابنا : وكمال الطواف أن يبتدئ   [ ص: 438 ] بالحجر فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر ؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر من ناحية الركن اليماني ، ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه ؛ لأن كل ما قابلك كان يمينك حذاء يساره ، ويسارك حذاء يمينه ؛ لأن السنة أن يبتدئ بالطواف بالحجر الأسود ، ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك ، فإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه ، وأمكن هذا لكونه دقيقا : أجزأه ؛ لأنه قد ابتدأ بطواف جميعه بالحجر ؛ لأن استيعاب .. . . 
وإن حاذى ببعض بدنه كل الحجر ، أو بعضه  فهل يجزئه ؟ على وجهين .. . ، فإن لم يجزئه لغيت الطوفة الأولى ، فإذا حاذى الحجر في الشوط الثاني فهو أول طوافه . 
والكمال : أن يحاذي في الأخير بكل بدنه جميع الآخر . فعلى ما قالوه : إما أن يذهب إلى يمين الحجر بعد استقبال الركن واستلامه ، وهل يستقبله بعد ذلك ؟ وإما أن يبدأ من يمين الحجر فيستقبله .. . ، وهذا أشبه بالسنة ؛ فعن  جابر بن عبد الله  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة    : ( أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا )   . رواه مسلم    . 
وفي حديث  ابن عمر  قال : ( وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة  فاستلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة   ) . متفق عليه . 
ولم يذكر جابر    : أنه ذهب إلى ناحية يساره قليلا بعد الاستلام ؛ ولأنه محاذيا   [ ص: 439 ] للحجر مستقبلا له ، ولو فعل ذلك : لم يكن قد خب عقب الاستلام ؛ فإنه من يمشي هكذا لا يخب ، ولو فعل ذلك لنقلوه . 
				
						
						
