( فصل ) 
فإن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر  فقياس المذهب أن يجوز له النحر والتحلل ; لأنه قد أراد أن يخرج من حكم التمتع ، فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غير نية العود ، أو أراد أن يقيم ولا يحج . 
ومن كان من حاضري المسجد الحرام  فتمتع وتطوع بهدي  فقال القاضي وابن عقيل    : ينحره عقيب عمرته ; لأنه لا هدي عليه فهو بمنزلة من اعتمر ولم يحج من عامه . 
والصواب : ... . 
				
						
						
