( فصل ) 
لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس  بلا تردد ، سواء فرض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لا ، أم لم يكن للموسم إمام ، فإذا غربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمام السنة ، فيقف إلى مغيب الشفق . 
قال أحمد  في - رواية المروذي    - : إذا دفع الإمام دفعت معه ، ولا تفض حتى يدفع الإمام ، فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل الإمام . . . ، فقال أبو الحارث    : سألت أحمد    : هل يجوز لأحد أن يفيض قبل الإمام ؟ قال : إذا أفاض الإمام أفاض معه ، ويفيض الإمام إذا غربت الشمس ، وعليه السكينة ، ويفيض الناس معه ، قلت : فإن أفاض قبل الإمام ؟ فقال : ما يعجبني ، قلت : فما يجب على من دفع قبل الإمام ؟ قال : أقل ما يجب عليه دم ، ثنا يحيى  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء    : إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم ، وقال الحسن    : يرجع ، فإن لم يرجع فعليه بدنة ، وقال مالك    : إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه . 
 [ ص: 605 ] قال  أحمد بن حنبل    : إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم . 
وقال - في رواية  الأثرم    - وقد سئل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة  بعد ما غابت الشمس  فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه كلهم يشدد فيه ، وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام . 
وممن قال : " إذا دفع قبل الإمام عليه دم" الخرقي  ، وأبو بكر    . 
وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا : إنما الدم على من دفع قبل غروب الشمس . وجعل هؤلاء قوله : دفع قبل بمعنى دفع قبل غروب الشمس ؛ لأن الإمام إنما يدفع بعد الغروب ، وحمل القاضي رواية  الأثرم  الصريحة على الاستحباب ؛ لأنه قال - في رواية حرب    - إذا دفع من عرفة  قبل غروب الشمس يهريق دما ، وقال - أيضا - في رواية  الأثرم  مالك  يقول : إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه ، وهذا شديد ، والذي نذهب : عليه دم . 
فإن كان له عذر في الإفاضة قبل غروب الشمس ، مثل أن ينسى نفقته بمكان آخر : فقال أبو طالب    : سألت أحمد  عن الرجل يقف بعرفة  مع الإمام   [ ص: 606 ] من الظهر إلى العصر ثم يذكر أنه نسي نفقته بمنى  ؟ قال : إن كان قد وقف بعرفة  فأحب إلي أن يستأذن الإمام يخبره أنه نسي نفقته ، فإذا أذن له ذهب ، ولا يرجع قد وقف : ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه    ) وهم معه على أمر جامع ، وإن كان لم يقف بعرفة  يرجع فيأخذ نفقته ، ويرجع إلى عرفة  ، فيقف بها ، ومن وقف بعرفة  من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر  فقد تم حجه ، فهذا يرجع فيقف . 
				
						
						
