[ ص: 167 ] فصل :
القلب ، فلو سبق لسانه بغير ما قصده كان الاعتبار بما قصد ، ومحل النية لم يضره ، كما لو قصد تعليم غيره أو قصد مع الصلاة تعليمها ، ويستحب تقديم النية على غسل اليد ؛ لأنه أول المسنونات ، ويجب تقديمها على الوجه والمضمضة والاستنشاق ؛ ولأنه أول الواجبات ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة ، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الوضوء . ولو قصد مع الوضوء التبرد أو غيره
والأفضل أن يستصحب ذكرها أيضا كما قلنا في الصلاة وغيرها ، ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها بأن ينوي قطع الوضوء أو ينوي بالغسل تبردا أو تنظفا من النجاسة ويعزب عن نية الوضوء ، فإن فسخها بطلت في أقوى الوجهين كما تبطل الصلاة والصيام ، فإن أفرد كل عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز ولم يبطل ما غسله بالفسخ ، كما لو نوى إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور .