قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إن ، قضى خمس صلوات ، وفي التيمم وجهان . ( أحدهما : ) يكفيه تيمم واحد ; لأن المنسية واحدة وما سواها ليس بفرض ، ( والثاني ) : يجب لكل واحدة تيمم ; لأنه صار كل واحدة منها فرضا . وإن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ، ولا يعرف عينها لزمه خمس صلوات . قال نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة ابن القاص : يجب أن يتيمم لكل واحدة منها ; لأنه أي صلاة بدأ بها يجوز أن تكون هي المنسية فزال بفعلها حكم التيمم ، ويجوز أن تكون الفائتة هي التي تليها ، فلا يجوز أداؤها بتيمم مشكوك فيه . ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيزيد ثلاث صلوات وينقص ثلاث تيممات فيتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب ، ثم يتيمم ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلى إحداهما بالتيمم الأول ، والثانية بالثاني .
وإن ، فإن كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم وليلة ، وإن كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلي خمس صلوات بتيمم ، ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات ، وإن شك هل هما متفقتان ؟ أو مختلفتان ؟ لزمه أن يأخذ بالأشد وهو أنهما متفقتان ) . نسي صلاتين من يومين