[ ص: 355 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه وجهان . ( أحدهما ) : يلزمه إعادة ; لأنه مفرط في إتلافه ( والثاني ) : لا يلزمه ; لأنه تيمم وهو عادم للماء ، فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت ) . كان معه في السفر ماء فدخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة وتيمم وصلى