[ ص: 415 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه قولان ( أحدهما ) لا يلفق [ الدم ] بل يجعل الجمع حيضا ; لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها ( والثاني ) يلفق الطهر إلى الطهر ، والدم إلى الدم فيكون أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا ; لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرا ، ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن تجعل أيام النقاء حيضا ، فوجب أن يجرى كل واحد منهما على حكمه ) . رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر يوما