[ ص: 447 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجوز أن ، وترد إلى آخر ما رأت من ذلك ; لأن ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة ، فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة . وقال تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر ، وتزيد وتنقص أبو العباس : فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة ; ; لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول أصح ; لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية فوجب الرد إليها كما لو لم يتقدم دم ، وإن ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى عادتها وهي الخمسة الأولى . وخرج كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة أبو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض ; لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول هو المذهب ; لأن العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح ) .