[ ص: 555 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز أن تتوضأ [ لفرض الوقت ] قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة ، فإن فإن كان بسبب يعود إلى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة والإقامة صحت صلاتها ، وإن كان لغير ذلك ففيه وجهان أحدهما : أن صلاتها باطلة ; لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها . توضأت في أول الوقت وأخرت الصلاة
( والثاني ) : يصح ; لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها ، وإن أخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها أن تصلي به ; لأنه لا عذر لها في ذلك ، ومن أصحابنا من قال : يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت ; لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت وذلك لا يجوز عندنا ) .