قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإذا لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ; لما روي عن ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه ) . طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب