الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما ففيه قولان ( أحدهما ) : لا يجزئه ; لأنه تطهير ، نص فيه على التراب فاختص به كالتيمم ( والثاني ) : يجزئه ; لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ، فلم يختص به كالاستنجاء والدباغ ، وفي موضع القولين وجهان ( أحدهما ) : [ أن القولين ] في [ ص: 601 ] حال عدم التراب : فأما مع وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا واحدا ( والثاني ) : [ أن القولين ] في الأحوال كلها ; [ لأنه جعله في أحد القولين كالتيمم وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه ] ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قوله : بدل التراب منصوب على الظرف ، والجص بكسر الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق بيانه في باب المياه ، والأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والجواليقي وغيرهما وهو معرب وهو بالعربية حرض ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات .

                                      ( أما حكم المسألة ) فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال رابعها مخرج أظهرها عند الرافعي وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه ( والثاني ) : يقوم وصححه المصنف في التنبيه والشاشي ( والثالث ) : يقوم عند عدم التراب دون وجوده ( والرابع ) : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني ونحوها ، ودلائل الأقوال ظاهرة مما ذكره المصنف والاحترازات أيضا ظاهرة والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية