قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه قولان ( أحدهما ) : لا يجزئه ; لأنه تطهير ، نص فيه على التراب فاختص به كالتيمم ( والثاني ) : يجزئه ; لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ، فلم يختص به كالاستنجاء والدباغ ، وفي موضع القولين وجهان ( أحدهما ) : [ أن القولين ] في [ ص: 601 ] حال عدم التراب : فأما مع وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا واحدا ( والثاني ) : [ أن القولين ] في الأحوال كلها ; [ لأنه جعله في أحد القولين كالتيمم وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه ] ) . جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما