قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ولغ كلبان فوجهان ( أحدهما ) : كما أمر في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان ( والثاني ) : يجزئه في الجميع [ ص: 602 ] سبع مرات ، وهو المنصوص في يجب لكل كلب سبع مرات حرملة ; لأن النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول ) .