الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ولغ كلبان فوجهان ( أحدهما ) : يجب لكل كلب سبع مرات كما أمر في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان ( والثاني ) : يجزئه في الجميع [ ص: 602 ] سبع مرات ، وهو المنصوص في حرملة ; لأن النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) : إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه : ( الصحيح ) : المنصوص أنه يكفي للجميع سبع ; لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها كما سنذكره إن شاء الله - تعالى - فيما إذا ولغ كلب في إناء ثم وقع فيه نجاسة ، وقولنا : من جنسها احتراز مما إذا وقع فيه نجاسة ثم ولغ فيه كلب فإنها تؤثر فيجب غسله سبعا بعد أن كان مرة .

                                      ( والثاني ) : يجب لكل ولغة سبع إحداهن بالتراب ; لأنه يصدق عليه أنه ولغ فيه كلب فصار كما لو غسله ثم ولغ فيه ( والثالث ) : أنه إن كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع ولغاته ، وإن تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه صاحب الحاوي وغيره ، وقوله : كما أمر في بول رجل بذنوب ، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان كلام عجيب ; لأنه جعله عمدة الدليل ، ولم ينكر عليه المصنف عند احتجاجه للوجه الثاني ، بل سلمه وقرره وذكر الفرق مع أنه ذكر بعد أسطر أن التقدير في بول الرجلين بذنوبين ضعيف ، وسنوضح المسألة هناك إن شاء الله تعالى ، والذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدلو الممتلئة ماء ، هذا قول الأكثرين ، وقال ابن السكيت : هي التي فيها قريب من المد وفيها لغتان التأنيث والتذكير ، والتأنيث أفصح وجمعها في القلة أذنبة وفي الكثرة ذنايب كقلوص وقلايص والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية