[ ص: 603 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يغسل من كل غسلة مرة ; لأن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثاني ) : حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه ; لأن المنفصل كالبلل الباقي في الإناء ، وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل ، وإن جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأنه ماء انفصل من الإناء ، وهو طاهر . أصاب الثوب من ماء الغسلات
( والثاني ) : أنه نجس ، وهو الصحيح ; لأن السابعة طاهرة والباقي نجس ، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا ) .