الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 603 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يغسل من كل غسلة مرة ; لأن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثاني ) : حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه ; لأن المنفصل كالبلل الباقي في الإناء ، وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل ، وإن جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأنه ماء انفصل من الإناء ، وهو طاهر .

                                      ( والثاني ) : أنه نجس ، وهو الصحيح ; لأن السابعة طاهرة والباقي نجس ، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) : قد سبق بيان حكم غسالة نجاسة الكلب وغيره في باب ما يفسد الماء من الاستعمال .

                                      ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنف مختصرا ، فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا ، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال كما سبق .

                                      أحدها : أنها طاهرة ، والثاني : نجسة ، والثالث : وهو الأصح : إن كانت غير الأخيرة فنجسة ، وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه ، فإن قلنا بهذا فجمعت السابعة إلى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان .

                                      ( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأن الإناء محكوم بطهارته الآن .

                                      ( والثاني ) : وهو الصحيح : أن الجميع نجس ; لما ذكره المصنف ، ولو أصاب شيء من ماء غسله ثوبا فإن قلنا : إنها طاهرة ، فالثوب طاهر ولا أثر لها ، أما إن قلنا : نجسة تنجس الثوب ، وفيما يكفي في غسل ذلك الثوب أوجه أصحها : له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسلة فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة ، فيجب بعدد غسله ، فيجب غسله بعدد ما بقي ، ويجب التتريب إن كان لم يترب ( والثاني ) : له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها ، والتتريب إن كان لم يتقدمها ( والثالث ) : يكفيه غسلة واحدة ، وقد ذكر المصنف دليله .




                                      الخدمات العلمية