قال - رحمه الله تعالى ( المصنف : لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى : { وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر ، فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، { رضي الله عنها في دم الحيض يصيب الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء لأسماء بنت أبي بكر الصديق } فأوجب الغسل بالماء ، فدل على أنه لا يجوز بغيره ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم