قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا ففيه قولان ، قال في القديم والإملاء : يطهر ; لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء ، وقال في الأم : لا يطهر وهو الأصح ; لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ) . أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها