[ ص: 10 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما ذكرناه في باب الحيض ، وإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها ، وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها ; لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف ، والمرتد لا يستحق التخفيف ، وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة ، وليس لأجل التخفيف ، والمرتد من أهل العزائم ) . وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة