قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قال دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها رحمه الله : ( أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة ) قال الشافعي يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد ، وقوله ( أحببت ) يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص ، والدليل عليه أن صلاته صحيحة ، وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الإتمام ، ولا يلزمه أن يعيد ; لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض ; لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الإعادة . وحكي عن أبو إسحاق أبي العباس بن سريج مثل قول وحكي عنه أنه قال : يستحب الإتمام وتجب الإعادة فعلى هذا لو أبي إسحاق لزمه أن يعيد ; لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه فيلزمه أن يعيد ; لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به ، فيلزمه أن يأتي به ، ومن أصحابنا من قال : إن خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه الإعادة ، وإن بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه ، وهذا غير صحيح ; لأنه لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت الإعادة إذا أدرك مقدار ركعة ) . صلى في أول الوقت وبلغ في آخره
[ ص: 14 ]