قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا غابت الشمس ، لما روي : { وأول وقت المغرب جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشمس وأفطر الصائم } وليس لها وقت واحد ، وهو بقدر ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها فإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثم لما روى أن { ابن عباس جبريل عليه السلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى ولم يغير . } ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات ، فإن دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه . ( أحدها ) : أن له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في صلاة المغرب ( والثاني ) لا يجوز [ له ] أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات ; لأن أن جبريل صلى ثلاث ركعات ( الثالث ) [ أن ] له أن يصلي مقدار أول الوقت في سائر الصلوات ; لأنه لا يكون مؤخرا في هذا القدر ، ويكون مؤخرا فيما زاد عليه ، ويكره أن يسمي صلاة المغرب العشاء لما روى رضي الله عنه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مغفل } ) لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب وتقول الأعراب هي العشاء