[ ص: 94 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن جمع بين صلاتين  فإن جمع بينهما في وقت الأول منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين ; لأن الأولى قد فات وقتها ، والثانية تابعة لها [ وقد بينا حكم الفوائت ] ) . 
     	
		
				
						
						
