قال  المصنف :    - رحمه الله تعالى ( وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته  كالدهن والطيب والعود ففيه قولان ، قال في  البويطي    : لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران ، وروى  المزني :  أنه يجوز الوضوء به ; لأن تغيره عن مجاورة ، فهو كما لو تغير بجيفة بقربه وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران ( والثاني ) : يجوز ; لأنه لا يختلط به ، وإنما يتغير من جهة المجاورة ) . 
     	
		
				
						
						
