قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، ويدرج الإقامة لما روي عن والمستحب أن يترسل في الأذان مؤذن بيت المقدس أن ابن الزبير رضي الله عنه قال : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه ، ويكره التمطيط وهو التمديد [ والتغني ] وهو التطريب لما روي أن رجلا قال عمر " إني لأحبك في الله قال : وأنا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك " قال لابن عمر حماد يعني التطريب ) .