قال المصنف    - رحمه الله - : ( وإن لم يتغير نظرت ، فإن كان الماء دون القلتين ; فهو نجس ، وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث    } ; ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف ، والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما ) . 
     	
		 [ ص: 162 ] 
				
						
						
