قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به  صلى وأعاد ، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد ، وقال في القديم : لا يعيد ; لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء ، والأول أصح ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) . 
     	
		
				
						
						
