قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن صحت صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ; ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي ، وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان ، أحدهما : يجوز ; لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا ، والمذهب : أنه لا يجوز ; لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه ) . حمل حيوانا طاهرا في صلاته