باب ستر العورة 
قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ستر العورة [ عن العيون ]  واجب لقوله تعالى : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا    } قال  ابن عباس    : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى  علي  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت   } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث  علي  رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) . 
     	
		
				
						
						
