قال المصنف رحمه الله تعالى ( . وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، لما روي عن ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها رضي الله عنه أنه رأى قوما سدلوا في الصلاة فقال : " كأنهم علي اليهود خرجوا من فهورهم " . وعن رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي قال : " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام " ) . ابن مسعود