قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه قولان ، قال في الأم : لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة ، وقال في طرح فيه تراب أو جص فزال التغير حرملة : يطهر ، وهو الأصح ; لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر ، ويفارق الكافور والمسك ; لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية ، وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك )