قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن وجد ما يستر به بعض العورة  ستر به القبل والدبر ; لأنهما أغلظ من غيرهما ، وإن وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان ( أصحهما ) أنه يستر به القبل ; لأنه يستقبل به القبلة ، ولأنه لا يستتر بغيره ، والدبر يستتر بالأليين ( والثاني ) يستر به الدبر ; لأنه أفحش في حال الركوع والسجود ) . 
     	
		
				
						
						
