قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ، قال في القديم : الأولى أن يصلوا فرادى ; لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة ، وهو تقديم الإمام ، وقال في الأم : صلوا جماعة وفرادى . فسوى بين الجماعة والفرادى ; لأن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف ، وفي الفرادى إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا . فإن كان معهم مكتس يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا جماعة ; لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه ، فإن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأمومون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ، فإن لم يمكن إلا صفين ، صلوا وغضوا الأبصار . وإن اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة ; لأن سنة الموقف في حقهن لا تتغير بالعري ) . اجتمع جماعة عراة
[ ص: 190 ]