الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلي كالجبل فهو كالغائب عن مكة ، وإن كان بينهما حائل طارئ وهو البناء ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجتهد ; لأنه في أي موضع كان فرضه الرجوع إلى العين فلا يتغير [ فرضه ] بالحائل الطارئ ( والثاني ) [ أنه ] يجتهد وهو ظاهر المذهب ، ; لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما جبل ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قال أصحابنا : إذا صلى بمكة خارج المسجد ، فإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس أو سطح دار ونحوه صلى إليها ، وإذا بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة . قال أصحابنا : وفي معنى العيان من نشأ بمكة وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها في حال الصلاة ، فهذا فرضه إصابة العين قطعا ، ولا اجتهاد في حقه . فأما من لا يعاين الكعبة ولا يتيقن الإصابة ، فإن كان بينه وبينها حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة ، ; لأن عليه في ذلك مشقة ، وإن كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند المصنف والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد ( والثاني ) لا يجوز ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والجرجاني




                                      الخدمات العلمية