قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ففيه قولان ، قال في الأم : يلزمه أن يعيد ; لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء ، فلم يعتد بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه ، وقال في القديم و [ في باب ] الصيام من الجديد : لا يلزمه ; لأنه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد ، فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ . وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد ; لأن الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا فلا ينتقض به الاجتهاد ) . وإن صلى ثم تيقن الخطأ