قال المصنف رحمه الله تعالى ( نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف ، والوقت واسع ، لزمه أن يتعرف بالدلائل ويجتهد في طلبها ; لأنه يمكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لا فرق بين أن يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة ، وفرضهما التقليد ; لأنه لا يمكنهما الاجتهاد ، فكان فرضهما التقليد كالعامي في أحكام الشريعة . وإن صلى من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته ; لأنه صلى وهو شاك في صلاته فإن اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد أوثقهما وأبصرهما ، فإن قلد الآخر جاز ، وإن عرف الأعمى القبلة باللمس صلى وأجزأه ; لأن ذلك بمنزلة التقليد ، وإن قلد غيره ودخل في الصلاة ثم أبصر - فإن كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب [ في ] مسجد أو نجم يعرف به - أتم صلاته ، وإن لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته ; لأنه صار من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يصلي بالتقليد ، وإن لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة ، فإذا وجد من يقلده أعاد ) . وإن كان ممن لا يعرف الدلائل
[ ص: 210 ]