قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما يصلي حيث أمكنه لقوله تعالى { في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال رضي الله عنهما : " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام ) . ابن عمر