قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( فإن تركها ناسيا  ففيه قولان ، قال في القديم : " تجزيه ; لأن  عمر  رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " وقال في الجديد : لا تجزيه ; لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) . 
     	
		
				
						
						
